اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254251 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا باع أو اشترى شيئين من شخصين بثمن واحد

وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه، أو باع عبديه لاثنين، أو اشترى عبدين من اثنين أو وكيلهما بثمن واحد صح وقسط الثمن على قيمتهما.


يقول في هذه الحال أيضا: قد يشتري عبدين من اثنين بقيمة واحدة، فيقول: أشتري منكما هذين العبدين، أو هاتين الشاتين أو هاتين الأرضين؛ أشتريها جميعا بمائة ألف، يمكن أن يكون أحدهما أنفع من الآخر وأرخص، وحينئذ الثمن دفعة واحدة، يرجعان إلى من يقدر قيمة سلعة كل واحد ويصطلحان. فإن تنازعا، كل منهما يقول: قيمة عبدي أو قيمة شاتي أكثر من قيمة شاتك أو قيمة أرضك. البيع بمائة ألف أنا أستحق ستمائة، قال الآخر: لا، أنا أستحق ستمائة، فتنازعوا كل منهما يقول: أنا أريد أكثر من الآخر، ففي هذه الحال تعرض على أهل الخبرة ويقدرون الأرضين، أن هذه بنصف الثمن وهذه بالنصف، أو هذه بالثلثين وهذه بالثلث، أو هذه بالخُمسين وهذه بثلاثة الأخماس، أو هذا العبد مثلا يساوي عبدين من هذا، فيكون لهذا الثلثان ولهذا الثلث. هذا إذا كان مثلا المالكان حاضرين أو وكيلين؛ يعني أنت مثلا وكلت زيدا يبيع قطعة أرضك وأنا وكلته يبيع قطعة أرضي، أو أنا وكلت زيدا وأنت وكلت سعدا واجتمع الوكيلان، وجاءهما إنسان وقال: أنا لا يناسبني قطعة أرض واحدة أنا أريد القطعتين جميعا، إن بعتماني القطعتين جميعا اشتريتها، لا يكفني قطعة واحدة. فاتفقوا، وقالوا: نبيعك القطعتين -المالكان أو الوكيلان- نبيعك القطعتين بمائة ألف، نظرنا بعد ذلك وإذا القطعتان متفاوتتان إحداهما أكبر من الأخرى، أو إحداهما أرغب؛ مثل الطريق التي هي عليه أوسع أو نحو ذلك، أوإحداهما يمر بها طريقان.
فالحاصل أنهما إذا تفاوتا قسط الثمن عليهما عند أهل الخبرة، تعرض على أهل المعرفة وأهل الخبرة يقدرون قيمة هذه أو نسبة هذه إلى هذه. من هذا مثلا: فيما إذا كان المشتري واحدا والبائع متعددا والملك أيضا متعدد. الملك الذي هو المتعدد حتى ولو كان مختلف العين، لو قال: أنا أشتري هذه السيارة وهذه الأرض أنا بحاجة إلى سيارة وأرض، فالسيارة لزيد والأرض لعمرو جاء زيد وعمرو فقال: لا أشتريهما إلا معا السيارة والأرض مثلا بمائة ألف، اصطلحوا بينكم أنا أريدها. فقال أحدهما: اشترِ الأرض وحدها. قال: لا، ما أريدهما إلا إذا اجتمعا. اشترِ السيارة وحدها لا أريدهما إلا معا. توقف إلا عن شرائهما معا. ففي هذه الحال إذا باعاه جميعا واصطلحا بتوزيع الثمن، فيقولون: نصطلح ونعرضها على أهل الخبرة كم تساوي السيارة، تساوي الخُمُسين والأرض تساوي ثلاثة الأخماس، حينئذ يأخذ صاحب الأرض ثلاثة أخماس الثمن، وصاحب السيارة الخُمسين.
وكذلك بقية الصور التي يكون فيها المشتري واحدا والبائع متعددا، يقسط الثمن على السلعة. فإن حدد لم يحتج إلى توزيع.
إذا قال: بكم تبيع أنت السيارة يا صاحبها، قال: لا أبيعها إلا بأربعين ألفا، وبكم تبيع يا صاحب الأرض، لا أبيعها إلا بخمسين ألفا. الجميع تسعون، في هذه الحال لو قال: اشتريتهما معا، فمعناه أن كلا منهما حدد ثمن سلعته فلم يكن هناك اختلاف، بل كان كل منهما قد عُرفت قيمتها أنها للجميع تسعون ألفا لهذا أربعون ولهذا خمسون.

line-bottom